الشيخ علي النمازي الشاهرودي
8
مستدرك سفينة البحار
منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) * . في شفاعة المؤمن للمسخوط عليه ، وقبول شفاعته ( 1 ) . باب الاستشفاع بمحمد وآل محمد والدعاء وأدعية التوجه إليهم - الخ ( 2 ) . تقدم في " حلم " : أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بنت حليمة بالاستشفاع به . واستشفاع من غضب عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأهدر دمه ، بالحسن والحسين ، وهما صبيان جعلهما على كتفه وجاء بهما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) . وفي " وعك " : الاستشفاع بفاطمة الزهراء ( عليها السلام ) للشفاء . باب الشفعة ( 3 ) . الهداية : والشفعة واجبة ، ولا تجب إلا في مشاع ، وإذا عرفت حصة الرجل ، من حصة شريكه ، فلا شفعة لواحد منهما . وقال علي ( عليه السلام ) : الشفعة على عدد الرجال ، وقال : وصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة ، وللغايب الشفعة ، ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا شفعة في سفينة ، ولا نهر ، ولا في حمام ، ولا في رحى ، ولا في طريق ، ولا في شئ مقسوم ( 4 ) . الشافعي : أحد أئمة أهل السنة ، اسمه محمد بن إدريس ، ولد سنة 150 ، ومات سنة 204 ، ويخالف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض الأحكام ، وكان سيئ الرأي فيه ، كما يظهر من كلام الشيخ المفيد ( 5 ) . وله أشعار في مرثية الحسين ( عليه السلام ) ( 6 ) . شفق : في أن وقت غيبوبة الشفق ، أول وقت فضيلة صلاة العشاء
--> ( 1 ) جديد ج 67 / 63 و 70 ، وط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 18 و 20 . ( 2 ) ط كمباني ج 19 كتاب الدعاء ص 62 ، وجديد ج 94 / 1 . ( 3 ) جديد ج 104 / 256 ، وص 257 ، وط كمباني ج 24 / 4 . ( 4 ) جديد ج 104 / 256 ، وص 257 ، وط كمباني ج 24 / 4 . ( 5 ) جديد ج 10 / 445 ، وط كمباني ج 4 / 197 . ( 6 ) جديد ج 45 / 253 ، وط كمباني ج 10 / 256 .